قطب الدين الراوندي
74
فقه القرآن
وقال النبي صلى الله عليه وآله : لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه ( 1 . وقال : حرمة مال المسلم كحرمة دمه ( 2 . فإذا ثبت تحريم الغصب فالأموال على ضربين : حيوان : وغير حيوان . وكلاهما إذا كان قائما يجب رده . وقال النبي صلى الله عليه وآله : على اليد ما أخذت حتى تؤدي ( 3 . وقال : لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا ، من أخذ عصى أخيه فليردها ( 4 . وإن كان بالغا فعليه مثله ، لقوله تعالى " ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " ( 5 إن كان له مثل ، وان لم يكن له مثل فعليه قيمته أكثر ما كانت قيمته من حيث الغصب إلى حين التلف ، لأنه مأمور برده في كل وقت ، فوجب عليه قيمته إذا تعذر . والله أعلم .
--> 1 ) مستدرك الوسائل 3 / 146 . 2 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 418 بمضمونه . 3 ) مستدرك الوسائل 3 / 145 . 4 ) نفس المصدر 3 / 145 . 5 ) سورة البقرة : 194 .